Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75102 بتاريخ 02/09/2019 : تقدير الجراية العمرية والتعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الجراية العمرية والتعويضات المالية من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يعد خرقا للقانون أن تعتمد محكمة الموضوع على المعايير التي خولها لها المشرع لتقدير مستحقات الزوجة إذا انتهت إلى تحديد مبلغ الجراية والتعويض وفق تقديرها للوقائع الثابتة بالملف.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع والأدلة دون بيان مواطن الخلل القانوني أو انعدام الأساس الثابت بالملف يتجه رده.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.