Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26518.2015 بتاريخ 26/02/2016 : انعدام التأمين مطلقا لا يندرج ضمن تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

J P 26518.2015/201626 février 2016

Principe juridique

  1. يُحدَّد مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على سبيل الحصر، فلا يُطالَب إلا في حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث أو في حالات عدم التأمين المنصوص عليها بالفقرة "أ" من الفصل 120 والاستثناءات من الضمان مناط الفصل 118.
  2. حالات عدم التأمين المقصودة قانونا تفترض وجود عقد تأمين مبرم ثم قيام سبب قانوني يمنع نفاذ مفعوله أو يُعدم حجيته، وتتمثل في بطلان العقد وانتهاء صلوحيته وفسخه وإيقاف العمل به.
  3. انعدام التأمين مطلقا لا يُعد من حالات عدم التأمين التي تبرر تدخل الصندوق، لأن عبارة "غير مؤمن" تُفهم في نطاق الفصل 172 على أنها تشير إلى الصور المحددة قانونا لحالات عدم التأمين دون أن تمتد إلى غياب العقد من أساسه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 172 م ت-الفصول (120و172و173 م ت)-الفصل 173 م ت-الفصل 172 قبله-الفقرة "أ" من الفصل 120-الفصل 118 من هذه المجلة-الفصل 120 م ت-الفصل 118 من نفس المجلة-الفصلين 118 و120 من م ت-الفصلين 172 و173-الفصل 167 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.