Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26450 بتاريخ 03/11/2021 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يكن متعلقا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية
Principe juridique
- عدم عرض الملف على النيابة العمومية لا يترتب عنه نقض القرار متى ثبت من أوراق الدعوى أن المحكمة تولت عرض الملف عليها وأنها أبدت رأيها بتطبيق القانون.
- اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة وجاهة الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع، فلا تقبل الدفوع الجديدة لأول مرة أمامها إلا إذا كانت مما يمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- الأحكام المتعلقة بمرحلة التسوية الصلحية لا ينتج عنها إعفاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من التدخل متى توفرت حالة من حالات تدخله القانونية، باعتباره يحل محل المسؤول المدني في تغطية تبعات الحادث وتعويض المتضرر.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل251م.م.م.ت autres décisions
- الفصل الاول من القانون عدد13 لسنة 1988 المؤرخ في 07/03/1988 autres décisions
- الفصل162 من مجلة التامين autres décisions
- الفصلين 148و162 م.ت autres décisions
- الفصل173م.ت autres décisions
- الفصول 26و149و151و166م.ت autres décisions
- الفصل166 autres décisions
- الفصل26 م.ت autres décisions
- الفصل149 autres décisions
- الفصل172م.ت autres décisions
- الفصل122 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.