Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26923 بتاريخ 12/01/2022 : شمول التأمين لجميع المخاطر لا يلغي مفعول الشروط الاتفاقية لاستثناء الضمان
Principe juridique
- مجرد كون عقد التامين مبرما ضد جميع المخاطر لا يبرر استبعاد الشروط الاتفاقية التي تقرر استثناءات للضمان، إذ تظل هذه الاستثناءات منتجة لآثارها ويتعين على محكمة الموضوع البحث في مدى تحققها قبل ترتيب التغطية.
- عند التمسك باستثناء الضمان المقرر بالشروط العامة أو الخاصة لعقد التامين، يتعين على المحكمة تكييف طبيعة الخطأ المنسوب للمؤمن أو طاقم السفينة والتحري عن قيام عناصره القانونية، ولا يكفي الاكتفاء بتحديد مجال التامين لإهدار الدفع.
- يعد التعليل قاصرا وتأويل العقد معيبا إذا أفضى إلى تعطيل مقتضيات الفصل 3 من الشروط العامة لعقد التامين الذي يخول حرمان المؤمن من الضمان في صور محددة، دون إجراء رقابة على مدى انطباق تلك الصور على الوقائع المستدل بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 3 من الشروط العامة لعقد التامين-الفصل 3 و7 من عقد التامين-الفصل الأول من الشروط العامة لعقد التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.