Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77801.2019 بتاريخ 04/11/2020 : سحب الفلسة على مسير الشركة لا يثبت إلا بقيام تصرفه لمصلحته الخاصة في مكاسبها كما لو كانت مكاسبه
Principe juridique
- الأحكام الانتقالية تقرّر بقاء القانون القديم منطبقا على الإجراء الذي انطلق في ظله إلى حين استكماله، أما عند التحول إلى نظام إجرائي مغاير فإن القانون الجديد يطبق على الإجراء اللاحق باعتباره الأصل في الأثر الفوري.
- سحب الفلسة على مسير الشركة وفق الفصل 590 جديد من المجلة التجارية يقتضي ثبوت تصرفه لمصلحته الخاصة متسترا بالذات المعنوية وثبوت تصرفه في مكاسب الشركة كما لو كانت مكاسبه، ولا يكفي مجرد قيام التفليس دون استظهار هذه الشروط الموضوعية.
- يتعيّن على محكمة الأصل عند إقرار التفليس المشترك بيان الأسباب التي تكشف أوجه الإخلالات المنسوبة إلى المسير على نحو يحقق رقابة انطباق شروط الفصل 590 جديد، وإلا كان التعليل غير كاف لإسناد سحب الفلسة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 1 و27 و41 من القانون عدد 34 لسنة 1995-الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29/04/2016-الفصل 433 جديد من المجلة التجارية-الفصول 39 و56 من القانون عدد 34 لسنة 1995-الفصل 590 جديد من المجلة التجارية-الفصول 446 و448 و450 و451 و452 و493 من المجلة التجارية-الفصل 596 قديم-الفصلين 589 و590 جديدين من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.