Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26590 بتاريخ 05/04/2022 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عند استناد قرار محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف

J P 26590/20225 avril 2022

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام يعد عنصرا أساسيا لازما لصحتها ويكفي أن يكون مستساغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مس بالقانون أو خرق للإجراءات.
  2. لا تتولى محكمة التعقيب إعادة مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها متى كان ذلك جدلا موضوعيا داخلا في اجتهادها المطلق وكان القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
  3. يُرفض مطلب التعقيب إذا اقتصرت أوجه الطعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لموضوع النزاع دون بيان ما من شأنه أن يوهن سلامة التعليل أو يكشف خرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.