Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26491 بتاريخ 19/10/2021 : مصاريف النقل والتأمين والمراقبة الصحية تدخل ضمن الخسارة القابلة للتعويض في نطاق اتفاقية هامبورغ متى ترتبت عن تعيب البضاعة أثناء عهدة الناقل
Principe juridique
- تطبيق اتفاقية هامبورغ على النزاع المتعلق بالنقل البحري الدولي يظل ذا أولوية، غير أن أحكام القانون الوطني يمكن اعتمادها كتتمة عند عدم تعرض الاتفاقية بصفة مدققة لبعض عناصر الضرر بشرط عدم التعارض معها.
- مفهوم «الخسارة» الوارد بالمادة الخامسة من اتفاقية هامبورغ جاء عاما ويُعمل على إطلاقه، فلا ينحصر في قيمة البضاعة الناقصة أو التالفة بل يمتد لكل خسارة مباشرة ترتبت عن عدم وفاء الناقل بالتزامه في إيصال البضاعة وفق العقد.
- المصاريف المرتبطة بتأمين وصول البضاعة وبمراقبتها صحيا أو وزنا إذا ترتبت عن تعيب البضاعة أو نقصها أثناء عهدة الناقل تعد من عناصر الخسارة الموجبة للتعويض في إطار المسؤولية الناشئة عن النقل البحري.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- اتفاقية هامبورغ للأمم المتحدة الصادرة بتاريخ 31 مارس 1978 autres décisions
- القانون عدد 33 لسنة 1980 المؤرخ في 28 ماي 1980 autres décisions
- بتاريخ 01/11/1992 autres décisions
- الفصل 20 من الدستور autres décisions
- المادة الخامسة من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- المادة 4 autres décisions
- الفصل 533 م إ ع autres décisions
- الفصل 107 autres décisions
- الفصل 278 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.