Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26491 بتاريخ 19/10/2021 : مصاريف النقل والتأمين والمراقبة الصحية تدخل ضمن الخسارة القابلة للتعويض في نطاق اتفاقية هامبورغ متى ترتبت عن تعيب البضاعة أثناء عهدة الناقل

J P 26491/202119 octobre 2021

Principe juridique

  1. تطبيق اتفاقية هامبورغ على النزاع المتعلق بالنقل البحري الدولي يظل ذا أولوية، غير أن أحكام القانون الوطني يمكن اعتمادها كتتمة عند عدم تعرض الاتفاقية بصفة مدققة لبعض عناصر الضرر بشرط عدم التعارض معها.
  2. مفهوم «الخسارة» الوارد بالمادة الخامسة من اتفاقية هامبورغ جاء عاما ويُعمل على إطلاقه، فلا ينحصر في قيمة البضاعة الناقصة أو التالفة بل يمتد لكل خسارة مباشرة ترتبت عن عدم وفاء الناقل بالتزامه في إيصال البضاعة وفق العقد.
  3. المصاريف المرتبطة بتأمين وصول البضاعة وبمراقبتها صحيا أو وزنا إذا ترتبت عن تعيب البضاعة أو نقصها أثناء عهدة الناقل تعد من عناصر الخسارة الموجبة للتعويض في إطار المسؤولية الناشئة عن النقل البحري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.