Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41870 بتاريخ 22/11/2022 : وجوب تخلي محكمة الحق العام عن الدعوى متى تمسك أحد الخصوم بشرط تحكيمي صالح
Principe juridique
- تلتزم محكمة الحق العام بالتخلي عن النظر في الخصومة متى تضمن اتفاق الأطراف شرطا تحكيميا يمنح الاختصاص لهيئة تحكيمية وتمسك به أحد الخصوم قبل الخوض في الأصل.
- لا ينهض تعليل رفض الدفع بشرط التحكيم على مجرد عدم انعقاد الهيئة التحكيمية سابقا أو على عدم سعي المتمسك بالشرط إلى تكوينها ما دامت مقتضيات الفصل 19 من مجلة التحكيم متوفرة.
- يعد البت في الاختصاص الحكمي مسألة أولية تسبق النظر في المطاعن المتعلقة بأصل النزاع، ويترتب على انتفاء الولاية الحكمية الالتفات عن بقية المطاعن المتصلة بالموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 242 و 243 و 284 من م... ع-الفصل 330 من .م .م. م ت وما بعده-الفصل 125 من م م م ت-الفصل 19 من مجلة التحكيم-الفصل 15 من الاتفاقية المؤرخة في 1999/12/31-الفقرة 2 من الفصل 19-الفصل 402 و 64 من م ا ع-الفصل 64 من م ! ع-الفصل 248 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.