Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41870 بتاريخ 22/11/2022 : وجوب تخلي محكمة الحق العام عن الدعوى متى تمسك أحد الخصوم بشرط تحكيمي صالح

J P 41870/202222 novembre 2022

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الحق العام بالتخلي عن النظر في الخصومة متى تضمن اتفاق الأطراف شرطا تحكيميا يمنح الاختصاص لهيئة تحكيمية وتمسك به أحد الخصوم قبل الخوض في الأصل.
  2. لا ينهض تعليل رفض الدفع بشرط التحكيم على مجرد عدم انعقاد الهيئة التحكيمية سابقا أو على عدم سعي المتمسك بالشرط إلى تكوينها ما دامت مقتضيات الفصل 19 من مجلة التحكيم متوفرة.
  3. يعد البت في الاختصاص الحكمي مسألة أولية تسبق النظر في المطاعن المتعلقة بأصل النزاع، ويترتب على انتفاء الولاية الحكمية الالتفات عن بقية المطاعن المتصلة بالموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.