Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26175.2020 بتاريخ 19/01/2021 : بطلان الحكم عند عدم تعيين تاريخ جلسة التصريح به بمحضر الجلسة

J P 26175.2020/202119 janvier 2021

Principe juridique

  1. يعدّ تعيين تاريخ جلسة التصريح بالحكم بمحضر الجلسة إجراءً جوهريا يترتب عن إغفاله بطلان الحكم لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها كل خرق للإجراءات الأساسية متى ثبت من وثائق الملف ولو لم يتمسك به الأطراف.
  3. عدم التطابق بين محضر الجلسة والنسخة الأصلية للحكم في تاريخ الحكم يمسّ سلامة الإجراءات ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه بصرف النظر عن وجاهة بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 119 م م م ت-الفصلين 13 و14 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.