Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26175.2020 بتاريخ 19/01/2021 : بطلان الحكم عند عدم تعيين تاريخ جلسة التصريح به بمحضر الجلسة
Principe juridique
- يعدّ تعيين تاريخ جلسة التصريح بالحكم بمحضر الجلسة إجراءً جوهريا يترتب عن إغفاله بطلان الحكم لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها كل خرق للإجراءات الأساسية متى ثبت من وثائق الملف ولو لم يتمسك به الأطراف.
- عدم التطابق بين محضر الجلسة والنسخة الأصلية للحكم في تاريخ الحكم يمسّ سلامة الإجراءات ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه بصرف النظر عن وجاهة بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 119 م م م ت-الفصلين 13 و14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.