Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26190 بتاريخ 26/10/2021 : لا يترتب رفض الاستئناف شكلا عن الخطإ المادي في تعيين المستأنف ضده متى تم تداركه قبل توجيه الاستدعاء
Principe juridique
- البيانات الإجرائية الواردة بعريضة الطعن بالاستئناف التي لا تمسّ من القواعد الأساسية للإجراءات ولا تتعلق بالنظام العام لا يترتب عن الإخلال بها الرفض شكلا متى أمكن تداركها ولم يثبت حصول ضرر للخصم.
- الخطإ المادي المتعلق بتعيين المستأنف ضده بعريضة الاستئناف لا يوجب رفض الاستئناف شكلا إذا وقع تداركه بعريضة تدارك أُعلمت بها كتابة المحكمة قبل توجيه الاستدعاءات للأطراف المشمولين بالحكم المستأنف.
- حضور الخصم الذي وقع تدارك الخطإ المتسرب إلى اسمه وتقديمه جوابا في الطعن ينفي الضرر الإجرائي الذي يُبنى عليه الجزاء الشكلي ويحول دون الحكم بعدم القبول شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 96 م إ ع و128 م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصل 256 م م م ت-الفصل 130 م م م ت-الفصول من 130 إلى 134 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.