Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26159.2020 بتاريخ 11/11/2020 : اعتماد المحكمة على عقد غير مسجل خاضع للتسجيل يوجب نقض حكمها لعدم مطالبة من تمسك به بإتمام إجراء التسجيل
Principe juridique
- إذا قدم للبت عقد خاضع بحكم طبيعته للتسجيل وهو غير مسجل، تعين على المحكمة أن تطالب الطرف المحتج به والذي أسس عليه دعواه بتسجيله، ولا يجوز لها إصدار حكم اعتمادا عليه قبل استيفاء هذه الشكلية.
- التصرفات المبرمة في حق شركة ذات مسؤولية محدودة في طور التأسيس وقبل ترسيمها بالسجل التجاري لا تلزم الشركة لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية، لكنها تنتج آثارها وتلزم من أبرمها بصفته شريكا في شركة مفاوضة فعلية وتنسحب على ذمته المالية الشخصية.
- الفقرة الثانية من الفصل 190 من المجلة التجارية التي تتعلق بالتنصيصات الوجوبية إنما تنصرف إلى عقد الإحالة، أما وعد البيع فيكفي فيه أن يكون مكتوبا وإلا كان باطلا، ولا يشترط فيه استكمال التنصيصات الوجوبية المقررة لعقد البيع.
- تعليل الحكم ببطلان وعد بيع للأصل التجاري بدعوى عدم اكتمال عناصره يقتضي بيان العناصر المفقودة التي تمثل ركنا أساسيا في وجود الأصل التجاري وإبراز علاقتها بالأساس القانوني المعتمد، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 4 من م ش ت-الفصل 5 من م ا ع-الفصل 54 و103 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 104 و106 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 189 و190 من م ت-الفصل 189 مكرر من م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.