Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26278 بتاريخ 28/10/2020 : تقدير توفر أركان الدعوى الحوزية بعد البحث الحوزي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 26278/202028 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لتوفر أركان الدعوى الحوزية بعد إجراء بحث حوزي وتلقي البينة وترجيحها هو من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب فيما ينصب على منازعة محكمة الموضوع في ترجيح البينة أو في اطمئنانها لأعمال الخبير المنتدب متى بنت قناعتها على عناصر ثابتة بالملف وأقامت عليها نتائجها القانونية بتعليل مستساغ.
  3. يكون رد محكمة الموضوع للقدح في البينة سليما متى استند إلى مخالفة المطاعن لأحكام الفصلين 94 و 96 من م م م ت وأقام التعليل على ما يبرر استبعادها أو عدم الالتفات إليها.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 51 من م م م ت-الفصلين 94 و 96 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.