Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26303 بتاريخ 08/03/2022 : قيام نية القتل يستخلص من خطورة الوسيلة المستعملة
Principe juridique
- نية تعمد القتل مسألة موضوعية يستخلصها قاضي الموضوع من عناصر موضوعية تفيد تجاوز قصد الفاعل مجرد الإيذاء إلى استهداف إزهاق الروح البشرية.
- تقدير ثبوت نية القتل يقتضي مناقشة خطورة الوسيلة المستعملة بوصفها قرينة على اتجاه الإرادة إلى إحداث الوفاة عند تحقق الركن المادي لمحاولة القتل.
- القرار يكون مشوبا بضعف التعليل وقاصر التسبيب إذا استبعد قيام محاولة القتل دون مناقشة المعطيات الجوهرية التي من شأنها أن تؤثر في تكييف الأفعال من حيث ثبوت نية القتل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.