Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26317 بتاريخ 02/02/2016 : وجوب عرض القضية على النيابة العمومية متى كانت الدولة طرفا تحت طائلة النقض

J P 26317/20162 février 2016

Principe juridique

  1. يعدّ عرض القضية على النيابة العمومية للاطلاع وإبداء الرأي إجراءً واجبا كلما كانت الدولة طرفا في النزاع، ويترتب عن إغفاله خرق لمقتضيات الفصل 251 من م م م ت يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
  2. يثبت خرق واجب العرض على النيابة العمومية من مظروفات الملف، ويكفي هذا الإخلال وحده لقبول الطعن دون حاجة إلى الخوض في بقية المطاعن المثارة ضد الحكم.
  3. عند ثبوت خرق موجب إجرائي جوهري متعلق بتدخل النيابة العمومية، يتعين نقض الحكم وإحالة القضية لإعادة النظر فيها من جديد بهيئة أخرى ضمانا لصحة الإجراءات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل251 من م م م ت-الفصل 70 من م م م ت فقرة 2-الفصلين 172 جديد و 120 جديد فقرة أ من م ت-الفصلين 172 و173 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.