Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80084/2020 بتاريخ 05/06/2020 : اختصاص نظام الإثبات في المادة الشغلية يقتضي عدم تحميل الأجير إثبات معطى يختص به المؤجر
Principe juridique
- تخضع المادة الشغلية لنظام إثبات خاص يقوم على رضائية العلاقة الشغلية وإمكانية إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما يجعل إعمال القواعد العامة للإثبات على نحو ينفي هذا الاختصاص مجانبا للصواب.
- يقوم نظام الإثبات الشغلي على الدور الإيجابي للقاضي في تقدير عناصر الإثبات المقدمة له ويمكنه الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة لاستجلاء الحقيقة دون التقيد بالتصور المدني البحت لعبء الإثبات.
- لا يصح تحميل الأجير عبء تقديم معطى تقني يختص بإسناده وحيازته المؤجر متى كان ذلك المعطى لازما لاحتساب حق شغلي مضبوط بآلية موضوعية بمقتضى اتفاقية قطاعية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 46 من الاتفاقية الإطارية لمؤسسات الصحافة المكتوبة-الفصل 6 من م ش-الفقرة الثانية-الفصل 14 من م ش-القانون عدد 29-القانون عدد 62-القرار المدني التعقيبي عدد 62628 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.