Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26341.2015 بتاريخ 09/02/2016 : لا تقوم حالة الإعفاء من المسؤولية الشيئية إلا بإثبات الحافظ أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر

J P 26341.2015/20169 février 2016

Principe juridique

  1. قرينة المسؤولية المحمولة على حافظ الشيء تقوم بمجرد ثبوت العلاقة السببية بين فعل الشيء والضرر ولا ترتفع إلا إذا أثبت الحافظ أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بفعل من لحقه أو بأمر طارئ أو قوة قاهرة باعتبارهما شرطين متلازمين.
  2. لا يكفي لاحتمال تحقق شرط فعل كل ما يلزم لمنع الضرر أن يثبت الحافظ مجرد التقيد بأحكام مجلة الطرقات واحترام قواعد المرور ما لم يثبت قيامه بالأفعال الإيجابية الممكنة لتفادي وقوع الضرر عند استشعار الخطر.
  3. لا يعفي خطأ المتضرر الحافظ من المسؤولية الشيئية مهما كانت درجته ما لم يثبت الحافظ تحقق الشرطين المتلازمين للإعفاء وفقا لمقتضيات الفصل 96 من م ا ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.