Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26350.2020 بتاريخ 28/10/2020 : الدفع بفساد مصدر الإيداعات لا يُقبل متى ثبت أن الأبحاث الجزائية لا تشمل المبالغ محل النزاع
Principe juridique
- لا يكون التمسك بخرق القانون وجيها إذا كان النص الذي نُعي على المحكمة تطبيقه قد ورد في إطار تعليل زائد ولم يشكل الأساس القانوني والواقعي الذي بُني عليه القضاء.
- يُطرح الدفع بفساد مصدر الأموال على أساس قيام شبهة جدية تمس المبالغ محل النزاع، فإذا ثبت أن الأبحاث الجزائية لا تتعلق بها ولا تشملها تعيّن رفض هذا الدفع.
- يستقل قاضي الموضوع بتقدير الوقائع ووسائل الإثبات وتحديد مدى تأثيرها في حسم النزاع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل مؤسسا على ما له أصل ثابت ومحترما للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.