Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24176/2021 بتاريخ 26/02/2021 : يترتب عن عدم رد محكمة الأصل على الدفوع الجوهرية المثارة لديها ضعف التعليل الموجب للنقض

J P 24176/2021/202126 février 2021

Principe juridique

  1. لا يتحقق الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للجواب فأصر على السكوت دون طلب أجل، أما مجرد عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا ينتج إقرارا حكميا.
  2. يتعين أن يشتمل تعليل الحكم على العناصر الواقعية والقانونية للدعوى وأن يتناول الدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها برد مستساغ، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التعليل.
  3. عدم إجابة محكمة الأصل على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في المصير القانوني للنزاع يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 429 من م ا ع-الفصل 79 و12 من م م م ت-الفصل 454 من م ا ع-الفصول 2 و43 و56 و 1472 و1462 من م ا ع-الفصول 28 و29 و30 و15 من م ش-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.