Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24176/2021 بتاريخ 26/02/2021 : يترتب عن عدم رد محكمة الأصل على الدفوع الجوهرية المثارة لديها ضعف التعليل الموجب للنقض
Principe juridique
- لا يتحقق الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للجواب فأصر على السكوت دون طلب أجل، أما مجرد عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا ينتج إقرارا حكميا.
- يتعين أن يشتمل تعليل الحكم على العناصر الواقعية والقانونية للدعوى وأن يتناول الدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها برد مستساغ، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التعليل.
- عدم إجابة محكمة الأصل على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في المصير القانوني للنزاع يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 429 من م ا ع-الفصل 79 و12 من م م م ت-الفصل 454 من م ا ع-الفصول 2 و43 و56 و 1472 و1462 من م ا ع-الفصول 28 و29 و30 و15 من م ش-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.