Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26326 بتاريخ 05/10/2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق

J P 26326/20215 octobre 2021

Principe juridique

  1. لا يترتب عن كون صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حسابه يدرج ضمن حساب خاص بدفاتر أمين المال العام خضوعه لواجب عرض الملف على النيابة العمومية متى كان يعتبر على معنى القانون 15-08-2005 مؤمنا شأنه شأن أي شركة تأمين.
  2. يستشف شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق من توسيع دائرة المؤمنين بمقتضى قانون 15-08-2005 ومن الصياغة المطلقة لعبارة "غير مؤمن" الواردة بالفصل 173 م ت بما يقتضي إجراءها على إطلاقها وعدم تقييدها بالحالات المعددة بالفصل 120 م ت.
  3. إذا أوجبت الضرورة تأويل نصوص قانون 2005 لتحقيق مبدإ التعويض للمتضررين فلا يمنع ذلك من اعتماد التأويل الذي ييسر ولا يزيد في التضييق، متى لم يستثن النص صراحة حالة عدم التأمين المطلق ضمن استثناءات تدخل الصندوق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.