Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26326 بتاريخ 05/10/2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق
Principe juridique
- لا يترتب عن كون صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حسابه يدرج ضمن حساب خاص بدفاتر أمين المال العام خضوعه لواجب عرض الملف على النيابة العمومية متى كان يعتبر على معنى القانون 15-08-2005 مؤمنا شأنه شأن أي شركة تأمين.
- يستشف شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق من توسيع دائرة المؤمنين بمقتضى قانون 15-08-2005 ومن الصياغة المطلقة لعبارة "غير مؤمن" الواردة بالفصل 173 م ت بما يقتضي إجراءها على إطلاقها وعدم تقييدها بالحالات المعددة بالفصل 120 م ت.
- إذا أوجبت الضرورة تأويل نصوص قانون 2005 لتحقيق مبدإ التعويض للمتضررين فلا يمنع ذلك من اعتماد التأويل الذي ييسر ولا يزيد في التضييق، متى لم يستثن النص صراحة حالة عدم التأمين المطلق ضمن استثناءات تدخل الصندوق.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 251 م م م ت-الفصلين 120 فقرة " 1" و172 و173 م ت-الفصل 533 م إ ع-الفصل 420 م إ ع-القانون 15-08-2005-قرار تعقيبي مبدئي عدد 70265 مؤرخ في 27-04-2000-المرسوم عـ23دد لسنة 1962 المؤرّخ في 30 أوت 1962-الفصل 167 (جديد) من مجلّة التّأمين-الفصل 166 منه-الفصل 175 م ت-الفصل 541 م إ ع-الفصل 118 م ت-الفصل 120 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.