Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26366.2021 بتاريخ 04/10/2021 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يثبت بحالة غياب كلي لعقد تأمين المسؤولية المدنية
Principe juridique
- لا يترتب بطلان القرار لعدم عرض الملف على النيابة العمومية إلا إذا كانت القضية متعلقة بالدولة أو بالهيئات العمومية ذات الصبغة الادارية طبق شروط الفصل 251 من م م م ت، ولا تمتد هذه القاعدة إلى القضايا التي يكون طرفها شخصا قانونيا مستقلا عن الدولة.
- تفسير أحكام القانون عـ86ـدد لسنة 2005 يقتضي قراءة الفصلين 172 و120 من م ت على ضوء الفصل 173 من نفس المجلة بما يستفاد منه إلحاق حالة عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، باعتبار أن عبارة "غير مؤمن" جاءت مطلقة فتجري على إطلاقها.
- تقدير ثبوت العلاقة السببية بين الضرر وحادث المرور من المسائل الواقعية التي تستخلصها محكمة الموضوع من وثائق الملف وأدلته، ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على مستندات تفيد معاينة الأضرار في تاريخ الحادث وعللت النتيجة التي انتهت إليها.
- الترفيع في المبالغ المحكوم بها بنسبة 15./. عن كل ضرر على حدة يدخل في السلطة التقديرية للقاضي طبق مقتضيات الفصل 121 من مجلة التأمين، ولا يعد ترفيعا آليا متى بُني على مبررات تتصل بحجم الضرر ومخلفات الحادث.
Textes appliqués
- القانون عـ86ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 15/8/2005 autres décisions
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصلين 120 و172 م ت autres décisions
- الفصل 110 م ت autres décisions
- الفصل 173 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 533 م إ ع autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.