Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26369 بتاريخ 05/10/2021 : فساد تعليل قاضي الأصل عند إسناد المسؤولية كاملة في حوادث المرور دون تمحيص عناصر الخطأ

J P 26369/20215 octobre 2021

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج من سلطة قاضي الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف ومقترنا بتطبيق صحيح للقانون.
  2. يكون القرار مستوجب النقض إذا أسند المسؤولية كاملة بالاستناد إلى صورة من جدول تحديد المسؤوليات دون تمحيص بقية العناصر المستفادة من محضر البحث وبقية وسائل الإثبات بما يفضي إلى تعليل غير متناسق ومؤثر في النتيجة القانونية.
  3. لا يمنع الفصل 148 م م م ت أطراف النزاع من التمسك أمام محكمة الاستئناف بوسائل احتجاج جديدة ما دام الطلب الأصلي باقيا على حاله دون تغيير.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 154 م إ ج-الفصل 123 م ت-الفصول 143 و144 و145 م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/8/2005-الفصل 123 م م م ت-الفصل 148 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.