Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25907 بتاريخ 15/02/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تستوجب قيام القرار على مستندات ثابتة بأوراق الملف

J P 25907/202215 février 2022

Principe juridique

  1. يكون التعليل سليما متى تأسس على مستندات ثابتة بأوراق الملف تكفي لإسناد التهمة، ولا يقدح فيه مجرد تمسك المتهم بالإنكار ما دامت المحكمة قد أبرزت العناصر التي استخلصت منها قيام الإسناد.
  2. تعد نتيجة الاختبار أو الخبرة المعتمدة قرينة معتبرة متى كانت واضحة في نسبتها للكتابة أو التوقيع أو المعطيات محل الفحص، ويجوز للمحكمة الركون إليها لترجيح قيام الإسناد عند التعارض مع أقوال مجردة لا تدعمها مؤيدات.
  3. إذا انصبت المطاعن على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر والقرائن التي بنت عليها قضاءها، كان ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا مستمدا من أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.