Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26025.2020 بتاريخ 27/10/2021 : وجوب رد محكمة الأصل على الدفع الجوهري المستند إلى وصل الكراء غير المتحفظ عليه باعتباره قرينة على الخلاص

J P 26025.2020/202127 octobre 2021

Principe juridique

  1. يتحرر مرجع النظر الحكمي في الدعاوى بحسب طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب متى كانت قيمة الشيء المتنازع فيه معينة، ولا يطبق معيار الكراء السنوي الوارد بالفقرة الأخيرة من الفصل 23 من م م م ت إلا عندما تكون قيمة الشيء المتنازع فيه غير معينة لكنها قابلة للتعيين.
  2. الوصل المتعلق بخلاص كراء أو أداء دوري يعد قرينة على براءة ذمة المدين إذا خلا من الاحتفاظ الصريح بحق المطالبة بما تقدم، ويقع على الدائن إثبات أن المقبوض لا يمثل خلاصا كاملا متى تمسك المدين بدلالة الوصل على الخلاص.
  3. إغفال المحكمة جوابا عن دفع جوهري مؤسس على نص قانوني وله تأثير على وجه الفصل يعيب الحكم بضعف التعليل وخرق القانون ويوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من م م م ت-فصل 21 من م م م ت-الفصل 266 من م ا ع-الفصل 267 من م ا ع-الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعين والضريبة على الشركات-الفصل 6 منه autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.