Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25953 بتاريخ 16/11/2021 : مسؤولية الشركة عن تصرفات ممثلها القانوني متى تمت بمناسبة مباشرة نشاطها
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط جوهري لسلامتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- الشركة التجارية وإن كانت ذاتا معنوية مستقلة عن مسيرها فإن الفعل المرتكب من ممثلها القانوني بمناسبة مباشرة نشاطها يرتب مسؤوليتها المدنية ولو كانت المباشرة الجزائية قد انصبت على ممثلها القانوني.
- الإقرار الصادر عن ممثل الشركة بوصفه وكيلا لها يلزم الشركة متى ثبتت صفة الوكالة وارتبط التصرف بنشاطها ولم يكن لحساب الممثل الشخصي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 268 م إ ع autres décisions
- الفصلين 125 و126 م م م ت autres décisions
- الفصلين 431 و344 م إ ع autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 101 م إ ع autres décisions
- الفصل 431 و433 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.