Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25953 بتاريخ 16/11/2021 : مسؤولية الشركة عن تصرفات ممثلها القانوني متى تمت بمناسبة مباشرة نشاطها

J P 25953/202116 novembre 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط جوهري لسلامتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  2. الشركة التجارية وإن كانت ذاتا معنوية مستقلة عن مسيرها فإن الفعل المرتكب من ممثلها القانوني بمناسبة مباشرة نشاطها يرتب مسؤوليتها المدنية ولو كانت المباشرة الجزائية قد انصبت على ممثلها القانوني.
  3. الإقرار الصادر عن ممثل الشركة بوصفه وكيلا لها يلزم الشركة متى ثبتت صفة الوكالة وارتبط التصرف بنشاطها ولم يكن لحساب الممثل الشخصي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.