Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25695 بتاريخ 26/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تقديم مستنداته داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء

J P 25695/202226 avril 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع التخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
  2. يحتسب أجل السقوط في مادة التعقيب ابتداء من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا دون توقف على أي إجراء لاحق يتعلق بتسلم النسخة.
  3. سقوط الطعن بالتعقيب يؤدي إلى رفض التعقيب شكلا باعتبار أن الجزاء يتعلق باستيفاء شروط قبول الطعن لا بموضوعه.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-القانون عـ75ـدد المؤرخ في 23/12/2008 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.