Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25695 بتاريخ 26/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تقديم مستنداته داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع التخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
- يحتسب أجل السقوط في مادة التعقيب ابتداء من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا دون توقف على أي إجراء لاحق يتعلق بتسلم النسخة.
- سقوط الطعن بالتعقيب يؤدي إلى رفض التعقيب شكلا باعتبار أن الجزاء يتعلق باستيفاء شروط قبول الطعن لا بموضوعه.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-القانون عـ75ـدد المؤرخ في 23/12/2008 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.