Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26108 بتاريخ 11/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما ومستساغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو إهمالا لما له أصل ثابت بالملف أو خرقا للقانون.
- يكون التعليل مستساغا وكافيا متى تناولت محكمة الموضوع العناصر والدفوعات الأساسية وابتنت قضاءها على ما له أصل ثابت بالملف دون مساس بالقانون أو خرق للإجراءات.
- لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير العناصر الواقعية المعتمدة لتبرير قضائها طالما استند قرارها إلى أسانيد واقعية وقانونية سليمة ولم يقدم الطاعن ما من شأنه أن يوهنها.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992-الفصلين 1 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.