Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26072.2020 بتاريخ 12/10/2021 : نقض قرار تحميل مسؤولية حادث مرور عند قصور التعليل لعدم ثبوت أسبابه بأوراق الملف

J P 26072.2020/202112 octobre 2021

Principe juridique

  1. لا ينطبق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 م ت على دعاوى التعويض عن الأضرار المادية التي تلحق العربة ذات محرك، وتبقى مسؤولية السواق في هذا الإطار محددة بصفة مستقلة عنه.
  2. أساس المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربة هو المسؤولية التقصيرية سندا قانونيا واحدا، مع جواز الاستئناس بجدول تحديد المسؤوليات دون جعله سندا منشئا للمسؤولية.
  3. سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع مشروطة بتعليل سليم مستند إلى أصل ثابت بأوراق الملف، ويكون القرار قابلا للنقض إذا بُني تحميل المسؤولية على تفصيل لسبب الحادث لا تؤيده محاضر البحث أو المعاينات أو التصريحات المضمنة بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 83 م ا ع-الفصل 123 م ت-الفصل 121 من القانون عـ86ـدد لسنة 2005-الفصل 123 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.