Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25804/2021 بتاريخ 15/1/2021 : انتفاء علاقة الشغل عند عدم ثبوت عنصر التبعية
Principe juridique
- لا تقوم علاقة الشغل إلا بثبوت عنصر التبعية الاقتصادية والادارية باعتباره المعيار الحاسم لقيام عقد الشغل وتمييزه عن سائر صور إسناد العمل.
- إذا أثير أمام محكمة الموضوع دفع جوهري يتعلق بقيام علاقة الشغل وكان من شأنه التأثير في وجه الفصل في النزاع، تعيّن على المحكمة بحثه تعليلا وإثباتا، وإلا شاب حكمها ضعف في التعليل يوجب نقضه.
- لا يجوز تأسيس الأحكام على الاستدلال والتخمين، بل يتعيّن أن تُبنى على القطع واليقين المستفاد من عناصر الإثبات التي تُبرز حقيقة العلاقة القانونية بين الأطراف.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.