Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25806/2021 بتاريخ 15/1/2021 : قيام عقد الشغل يقتضي ثبوت عنصر التبعية الاقتصادية والادارية
Principe juridique
- قيام عقد الشغل لا يثبت إلا على أساس القطع واليقين عبر تحقق عنصر التبعية الاقتصادية والادارية باعتباره المعيار الحاسم في تكييف العلاقة الشغلية وتمييزها عن سائر صور الإسداء لفائدة الغير.
- إغفال المحكمة إبراز عنصر التبعية عند الحسم في نزاع يتعلّق بثبوت العلاقة الشغلية يجعل تعليلها قاصرا ويعرّض حكمها للنقض لافتقاده الأساس الذي تُبنى عليه النتيجة القانونية.
- عدم تعليل رفض مطلب إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة في خصومة يُحتمل أن تتعلق بمسؤولية جهة عمومية يمسّ بحق الدفاع متى كان ذلك الإدخال دفعا جوهريا مؤثرا في وجه الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.