Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25805/2021 بتاريخ 15/1/2021 : لا تثبت العلاقة الشغلية إلا بقيام عنصر التبعية
Principe juridique
- لا يكفي في منازعات الشغل الاستناد إلى الاستدلال والتخمين لإثبات العلاقة الشغلية، بل يتعين أن يبنى القضاء على القطع واليقين باعتبار أن قيام الالتزامات الناشئة عن عقد الشغل مسألة تأسيسية يترتب عليها الحكم بالمستحقات.
- يعد عنصر التبعية الاقتصادية والادارية معيارا حاسما لقيام عقد الشغل، فإذا لم تبرزه المحكمة في تعليلها عند المنازعة الجدية في وجود العلاقة الشغلية كان قرارها معيبا بضعف التعليل.
- إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري من شأنه التأثير على وجه الفصل في قيام العلاقة الشغلية، خاصة إذا تعزز بمحررات رسمية تتضمن انعدام عنصر التبعية، يوجب نقض القرار لقصور التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.