Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25807/2021 بتاريخ 15/1/2021 : ثبوت العلاقة الشغلية يقتضي إبراز عنصر التبعية
Principe juridique
- ثبوت العلاقة الشغلية يقتضي قيام عنصر التبعية الاقتصادية والادارية بما يجعله معيارا حاسما لاستخلاص وجود عقد الشغل من عدمه.
- الأحكام تبنى على القطع واليقين وليس على الاستدلال والتخمين بما يوجب على المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل تعليلا صريحا وإلا عدّ قرارها ضعيفا في التعليل.
- إغفال المحكمة لمؤيدات تفيد انعدام عنصر التبعية يجعل استنتاجها لقيام العلاقة الشغلية غير قائم على أسس ثابتة ويوجب نقض القرار لقصور التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.