Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25799/2020 بتاريخ 16/10/2020 : يكون القرار الاستئنافي مشوبا بضعف التعليل إذا أغفل الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة
Principe juridique
- يعد الاستدعاء لحضور أعمال الاختبار غير سليم إذا تم توجيهه بعنوان غير مطابق للعنوان الصحيح الوارد بعريضة افتتاح الدعوى بما ينال من ضمانات المواجهة ويؤثر في حجية أعمال الاختبار.
- لا يجوز للمحكمة أن ترفض دفعا بدعوى عدم إثارته سابقا متى ثبت من أوراق الملف أنه أثير فعلا أمام محكمة الدرجة الأولى لأن البناء على معطيات غير صحيحة يفضي إلى نتائج مخالفة للقانون.
- يكون تعليل الحكم غير كاف إذا لم يشتمل على عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة بما يمكّن من مراقبة سلامة استخلاص المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 144 و 148 و71 م م م ت-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.