Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25808/2021 بتاريخ 15/1/2021 : لا تقوم العلاقة الشغلية دون ثبوت عنصر التبعية الاقتصادية والادارية

J P 25808/2021/202115 janvier 2021

Principe juridique

  1. قيام عقد الشغل يقتضي ثبوت عنصر التبعية الاقتصادية والادارية بوصفه المعيار الحاسم لقيام العلاقة الشغلية، ويكون القضاء مخطئا إذا انتهى إلى ثبوتها دون إبراز هذا العنصر.
  2. الأحكام تبنى على القطع واليقين لا على الاستدلال والتخمين، ويعد التعليل ضعيفا إذا أغفل بحث دفع جوهري من شأنه التأثير على وجه الفصل في النزاع.
  3. رفض المحكمة الاستجابة لطلب إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة دون تعليل عند التمسك بأن الخدمات مسداة لفائدة جهة عمومية يمس بحق الدفاع ويوجب نقض القرار لقصور التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.