Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25717 بتاريخ 13/10/2021 : قرينة صحة التسليم المضمن بعقد الهبة لا تنهار إلا بحجة داحضة

J P 25717/202113 octobre 2021

Principe juridique

  1. قيام عقد الهبة على التنصيص الصريح بالتسليم والتحويز يُنشئ قرينة سلامة لصالح ثبوت التسليم، ولا تُدحض هذه القرينة إلا بدليل قاطع ينهض لنفي حصول التخلي الفعلي أو القانوني عن الموهوب.
  2. تقدير تحقق ركن التسليم في الهبة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع باستخلاصها من عناصر الملف، متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بما يمنع إعادة مجادلتها أمام محكمة التعقيب.
  3. محكمة الإحالة ينحصر نظرها في حدود أسباب النقض التي تأسس عليها قرار محكمة التعقيب، فلا تُلزم بالتصدي لدفوع خارجة عن نطاق المسألة التي وقع نقض الحكم بشأنها، ويكفي الرد الضمني المستفاد من أسبابها متى كان مؤدّاه واضحا.

Textes appliqués

  • الفصل 16 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011-الفصل 183 من م م م ت-الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م اش-الفصول 445 و 592 و 551 من م اع-الفصلين 12 و 22 من القانون عدد 64 لسنة 1974-الفصل 201 من م اش-الفصل 551 من م اع-الفصل 559 من م اع-الفصل 17 من م ح ع-الفصل 202 من م اش-الفصل 594 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.