Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25725 بتاريخ 19/10/2021 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم دون ثبوت بلوغ إعلام التخلي الذي ينطلق منه أجل تعيين محام جديد
Principe juridique
- رقابة القاضي على الشكليات الإجرائية تقتضي التثبت من استكمال شروط الإجراء المؤسس للجزاء قبل تسليط هذا الجزاء حتى تتحقق الغاية من الإجراءات وهي تمكين الأطراف من الدفاع عن حقوقهم.
- جزاء سقوط الطعن أو ترتيب أثر الرفض الشكلي بسبب تخلي المحامي لا يمكن إعماله إلا بعد ثبوت إعلام الموكل بالتخلي وبلوغ ذلك العلم له بصفة ثابتة لأن أجل تعيين محام جديد يبتدئ من تاريخ هذا الإعلام.
- عدم تقديم مستندات الاستئناف لا يوجب رفض الاستئناف شكلا إذا كان الإخلال راجعا إلى تخلي المحامي دون قيام الدليل على بلوغ إعلام التخلي للموكل بما يحول دون مساءلة المستأنف عن تقصير من ينوبه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 ومابعده م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصل 130 م م م ت-الفصل 133 م م م ت-الفصول من 130 إلى 135 م م م ت-( الفقرة 2 و3 من الفصل 75 م م م ت)-الفصل 75 م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصل 75 م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصل 75 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.