Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25814.2020 بتاريخ 16/03/2021 : رفض دعوى الاستحقاق عند عدم الجزم بانطباق سند الملكية على العين المتنازع فيها من حيث الحدود
Principe juridique
- يستوجب الفصل 123 م م م ت أن يتضمن الحكم بياناته الجوهرية بما يسمح برقابة محكمة التعقيب، فإذا تبين أن المحكمة أوردت ملخصا لمؤيدات الملف والعناصر المادية للعين والأبحاث المأذون بها فإن الدفع بالبطلان لقصور التعليل يكون غير وجيه.
- تقدير نتائج الخبرة وترجيحها ورفض إعادة الاختبار مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان اعتمادها على الخبرة قائما على تعليل واقعي وقانوني كاف ولم يثبت قصور فني من خلال أعمال الخبير.
- في الدعوى الاستحقاقية لا يكفي انطباق السند على العين من حيث الموقع دون الجزم بانطباقه من حيث الحدود، فإذا تعذر الجزم بانطباق الحدود المضمنة بالسند على العقار محل النزاع جاز للمحكمة رفض دعوى الاستحقاق لقصور الإثبات.
- يجيز الفصل 148 م م م ت الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف، غير أن قبولها أو الالتفات عنها لا يؤثر في سلامة الحكم متى كانت النتيجة مؤسسة على مجموع الأبحاث الاستقرائية وتطبيق المؤيدات على العين بما يكفي لتكوين قناعة المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 110 م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصل 222-الفصل 148 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.