Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25903.2020 بتاريخ 10/02/2021 : تحريف محكمة الموضوع لمؤيدات الملف بشأن سنّ المحضون يعيب قرارها بخرق القانون
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منطلقا منها يبقى من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ هذه السلطة تتقيد بما له أصل ثابت بالملف، وإلا تعيّب قضاؤها بما يمسّ مشروعيته القانونية.
- متى بُني الحكم على سوء قراءة لمؤيدات الدعوى ترتّب عنه تحريف جلي للوقائع، فإن النتيجة القانونية المستخلصة تكون خاطئة ويغدو الحكم موسوما بضعف التعليل بما يوجب نقضه.
- القول بانقضاء أمد الحضانة لبلوغ المحضون سنّ الرشد لا يستقيم قانونا إلا إذا ثبت من وثائق الملف ثبوتا واضحا بلوغ المحضون ذلك السن، وإلا انتفى الأساس الذي يقوم عليه القضاء بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.