Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25555 بتاريخ 27/9/2021 : سقوط الاستئناف لرفعه بعد انقضاء الأجل القانوني المحتسب من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم

J P 25555/202127 septembre 2021

Principe juridique

  1. يبتدئ أجل الاستئناف من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم، ويحتسب هذا الأجل في حق المعلم والواقع إعلامه معا ابتداء من تاريخ وقوع الإعلام دون اعتبار لتواريخ لاحقة.
  2. تعد آجال الطعن من المسقطات الوجوبية التي يترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن، وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها باعتبارها من الإجراءات الأساسية.
  3. متى ثبت أن الاستئناف رفع بعد انقضاء الأجل القانوني، تعين رفضه شكلا لقيام موجب السقوط دون حاجة لبحث موضوعه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 141 من م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.