Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25555 بتاريخ 27/9/2021 : سقوط الاستئناف لرفعه بعد انقضاء الأجل القانوني المحتسب من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم
Principe juridique
- يبتدئ أجل الاستئناف من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم، ويحتسب هذا الأجل في حق المعلم والواقع إعلامه معا ابتداء من تاريخ وقوع الإعلام دون اعتبار لتواريخ لاحقة.
- تعد آجال الطعن من المسقطات الوجوبية التي يترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن، وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها باعتبارها من الإجراءات الأساسية.
- متى ثبت أن الاستئناف رفع بعد انقضاء الأجل القانوني، تعين رفضه شكلا لقيام موجب السقوط دون حاجة لبحث موضوعه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 141 من م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.