Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12940 بتاريخ 07/02/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الوقائع إذا كان التعليل سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واعتماد ما تراه المحكمة مقتنعا به لاستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا.
- لا يكون التعليل سائغا إلا إذا كان مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، وحينئذ يخرج الطعن الذي يرمي إلى مجادلة ذلك التقدير عن نطاق رقابة التعقيب.
- الطعن الذي يؤسس على أن المحكمة لم تأخذ بأقوال شاهد أو لم توازن بين الحجج بما يفضي إلى ترجيح أدلة البراءة إنما هو جدل موضوعي في وسائل الإثبات لا ينهض سببا للنقض ما دام الحكم قد استند إلى مؤيدات مقبولة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 125 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 96 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.