Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25527 بتاريخ 19/05/2021 : لا يقبل التخلي لفائدة المحكمة العقارية إلا بطلب صريح مكتوب مع إثبات السعي المستمر في إجراءات التحيين

J P 25527/202119 mai 2021

Principe juridique

  1. طلب التخلي لفائدة المحكمة العقارية طبق الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 هو دفع متعلق بمصلحة الخصوم لا تثيره محكمة الحق العام من تلقاء نفسها ولا يستفاد ضمنيا من مجرد الإعلام بوجود مطلب تحيين.
  2. لا يقبل التخلي لفائدة المحكمة العقارية إلا إذا قدم قبل الخوض في الأصل في طلب صريح وكتابي مرفق بما يفيد تعهد المحكمة العقارية، مع إثبات السعي المستمر والجاد في استكمال ما يتطلبه نظر مطلب التحيين أمام محكمة الحق العام.
  3. تمتد آثار العقود والالتزامات إلى الخلف العام والخلف الخاص على معنى الفصل 241 من م اع، وبذلك يلتزم الورثة باحترام التزامات مورثهم وما ترتبه من حقوق وقيود بما يكون له تأثير حاسم في تحديد السند الشرعي للتصرفات المتنازع فيها.
  4. إذا كانت قطعة النزاع غير خاضعة للمفعول المنشئ للترسيم فإن العقود المتعلقة بها تبقى ذات مفعول إنشائي وتكتسي أهمية في الفصل في النزاع، ويكون إغفال المحكمة لما يثبته الاختبار من انطباق بعض الكتائب التكميلية على تلك القطعة دون استجلاء ذلك مخالفة لمقتضيات الفصلين 241 و551 من م اع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 افريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية-الفصل 370 من م ح ع-الفصلين 241 و551 من م اع-الفصل 548 من م اع-الفصلين 110 و112 من م م م ت-الفصل 241 من م اع-الفصل 112 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.