Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25169 بتاريخ 14/02/2022 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع تنتفي متى استند اجتهادها إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وفهم الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى قام قضاؤها على ما له أصل ثابت بالملف وصدر بتعليل كاف ومستساغ.
- لا يقبل التعقيب إذا انحصر مطعن الطاعن في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر المسؤولية أو في وزن القرائن دون بيان خلل قانوني مؤثر في التعليل أو انعدام أساسه من أوراق الملف.
- تقدير نسبة الضرر المعنوي وتكييف درجته هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تقديرها منطبقا لما ورد بتقرير الاختبار ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 123 autres décisions
- 136 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.