Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25159 بتاريخ 26/05/2021 : وجوب رقابة محكمة الأصل لأعمال الاختبار عند قيام قرائن جدية على مخالفتها لما هو ثابت بالملف

J P 25159/202126 mai 2021

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والمستندات من سلطة محكمة الأصل، غير أنّ لمحكمة القانون مراقبة سلامة استيعابها للوقائع واستناد تعليلها إلى ما له أصل ثابت بملف القضية واتساق ذلك التعليل مع المؤيدات المعروضة عليها.
  2. يكون القرار القضائي مخالفا لما له أصل ثابت بملف القضية إذا جزم بنفي معطى ثابت في الوثائق الرسمية المضمّنة بالملف، بما يعيب التعليل ويوجب النقض.
  3. يعدّ التعليل ضعيفا ومتناقضا إذا استبعد دفعا بدعوى عدم شمول محلّ به ضمن الدعوى في حين أنّ منطوق الحكم الذي أقرّه القرار المطعون فيه قضى بشأن ذلك المحل، بما يولّد تضاربا غير مبرّر موجبا للنقض.
  4. نتيجة الاختبار لا تقيد المحكمة على معنى الفصل 112 من من م م م ت، وتخضع لرقابتها، ويتعيّن عليها طلب توضيح ما لم يكن واضحا واستكمال ما لم يتمه الخبير متى تعلق الأمر بمسائل جوهرية من شأنها التأثير في الفصل في النزاع، وإلا اعتبر قرارها هاضما لحقوق الدفاع وضعيف التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 112 من من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.