Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25579 بتاريخ 15/1/2021 : القوة التنفيذية لمحضر الإتفاق تمنع منازعته قضائيا إلا عند عدم الإتفاق

J P 25579/202115 janvier 2021

Principe juridique

  1. إن محضر الإتفاق الحاصل بين الطرفين عن طريق تفقدية الشغل أو عن طريق اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد يتمتع بالقوة التنفيذية بين الطرفين ويقوم مقام العقد الملزم لهما بحيث لا يجوز لأي منهما التراجع عنه أو منازعته قضائيا ما دام الإتفاق قد تحقق.
  2. إن مجال تدخل القاضي عند حصول الإتفاق طبق إجراءات الطرد لأسباب اقتصادية يقتصر على السهر على تنفيذ مقتضيات الإتفاق الحاصل بين الطرفين دون أن يمتد إلى تقدير حقيقة الأسباب الاقتصادية أو الفنية المدعاة أو مدى جديتها أو تعديل فحوى الإتفاق.
  3. إن سحب التنبيه أو الإعلام بإنهاء عقد الشغل بموجب إتفاق لاحق يجعله لاغيا وغير منتج لأي أثر قانوني فلا يصح اعتماده دليلا على قطع العلاقة الشغلية ولا ترتيب التعويضات الناشئة عن الإنهاء عليه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 21 من م ش-الفصل 21 فقرة 11 من م ش-الفصل 21-11 من م ش-الفصل 21-فقرة 12 من م ش-الفصل 21-10 من م ش-الفصل 21 فقرة 11 من م ش-القرار التعقيبي المدني عدد 61875-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 21-13 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.