Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25264 بتاريخ 23/06/2021 : استحقاق تعويض المترجل على أساس المسؤولية الموضوعية متى ثبتت العلاقة السببية

J P 25264/202123 juin 2021

Principe juridique

  1. يستند التعويض في إطار النظام الخاص بحوادث المرور إلى مسؤولية موضوعية قوامها تحقق الضرر وثبوت العلاقة السببية دون توقف على ثبوت الخطإ الجزائي.
  2. لا يقتضي إسناد التعويض وفق المسؤولية الموضوعية بحث مآل النزاع الجزائي متى كان معيار الاستحقاق قائما على الضرر والسببية لا على الخطإ.
  3. تكييف صفة المتضرر كمترجل يخضع للوقائع الثابتة بمحضر البحث، ومتى ثبتت تلك الصفة انطبق نظام التعويض الخاص بالمترجل دون معارضته بخطإ من جانبه إلا في صور الاستثناء القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.