Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25264 بتاريخ 23/06/2021 : استحقاق تعويض المترجل على أساس المسؤولية الموضوعية متى ثبتت العلاقة السببية
Principe juridique
- يستند التعويض في إطار النظام الخاص بحوادث المرور إلى مسؤولية موضوعية قوامها تحقق الضرر وثبوت العلاقة السببية دون توقف على ثبوت الخطإ الجزائي.
- لا يقتضي إسناد التعويض وفق المسؤولية الموضوعية بحث مآل النزاع الجزائي متى كان معيار الاستحقاق قائما على الضرر والسببية لا على الخطإ.
- تكييف صفة المتضرر كمترجل يخضع للوقائع الثابتة بمحضر البحث، ومتى ثبتت تلك الصفة انطبق نظام التعويض الخاص بالمترجل دون معارضته بخطإ من جانبه إلا في صور الاستثناء القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 122 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.