Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25268 بتاريخ 31/01/2022 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي ثبوت عدم سبق الحكم بالسجن بوثيقة رسمية بالملف
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقوبة وفق الفصل 53 من المجلة الجنائية يفترض تحقق شرط جوهري يتمثل في عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جنحة أو جناية.
- لا يصح تمتيع المتهم بتأجيل التنفيذ إذا خلا الملف من بطاقة سوابقه لأن المحكمة لا يمكنها عندئذ التثبت من استيفاء شرط عدم سبق الحكم بالسجن.
- يمثل منح تأجيل التنفيذ دون التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن سوء تطبيق للفصل 53 من المجلة الجنائية يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- طبق الفصول 256 و 257 و 218 من م ج-الفصل 53 من المجلة الجنائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.