Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25268 بتاريخ 31/01/2022 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي ثبوت عدم سبق الحكم بالسجن بوثيقة رسمية بالملف

J P 25268/202231 janvier 2022

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقوبة وفق الفصل 53 من المجلة الجنائية يفترض تحقق شرط جوهري يتمثل في عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جنحة أو جناية.
  2. لا يصح تمتيع المتهم بتأجيل التنفيذ إذا خلا الملف من بطاقة سوابقه لأن المحكمة لا يمكنها عندئذ التثبت من استيفاء شرط عدم سبق الحكم بالسجن.
  3. يمثل منح تأجيل التنفيذ دون التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن سوء تطبيق للفصل 53 من المجلة الجنائية يوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 256 و 257 و 218 من م ج-الفصل 53 من المجلة الجنائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.