Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25140 بتاريخ 04/10/2008 : لا مجال لانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن بعد صدور حكم فيها

J P 25140/20084 octobre 2008

Principe juridique

  1. يميز النظام القانوني بين سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن وسقوط العقوبة الجزائية، بحيث ينتهي مجال تطبيق الأول متى ثارت الدعوى في آجالها وصدر فيها حكم، وينفتح بعد ذلك مجال تطبيق قواعد سقوط العقوبة.
  2. لا تعتبر الأحكام القضائية، ولو كانت غيابية، من قبيل أعمال التتبع أو التحقيق القاطعة لآجال سقوط الدعوى العمومية، لأن قطع هذه الآجال يقتصر على أعمال التتبع أو التحقيق السابقة على صدور الحكم وفق ضوابطها القانونية.
  3. الاعتراض على الحكم الغيابي لا ينتج أثرا على سريان آجال سقوط الدعوى العمومية ولا يعيدها إلى حكم العدم، وإنما يقتصر أثره على إعادة المحاكمة بحضور المتهم وسقوط ما تضمنه الحكم الغيابي من بنود لتعويضها بحكم حضوري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.