Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25429 بتاريخ 16/10/2020 : وجوب إيقاف النظر في النزاع الشغلي عند ابتناء الطرد على خطإ مزدوج إلى حين صيرورة الحكم الجزائي باتا

J P 25429/202016 octobre 2020

Principe juridique

  1. إذا ابتنى الطرد على نسبة فعل ذي صبغة جزائية وكانت الدعوى الجزائية جارية بشأنه، تعيّن على قاضي الشغل إيقاف النظر في النزاع إلى حين البت الجزائي بصورة نهائية وباتة تفاديا لتضارب الأحكام.
  2. لا يجوز لقاضي الشغل الحسم في ثبوت الخطإ المنسوب للأجير عند قيام حكم جزائي ابتدائي بالإدانة دون انتظار مآله النهائي متى كان الفعل المنسوب يعد خطأ مزدوجا، لأن ذلك يمس بمبدأ الجزائي يوقف النظر في المدني.
  3. يكون الحكم مشوبا بهضم حق الدفاع إذا لم تتحقق المحكمة من جدية دفع يتعلق بوجود طعن مواز في نفس الحكم بما من شأنه أن يؤدي إلى تضارب الأحكام، ولم تستوضح المسألة قبل الفصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 443 م ا ع-الفصل 14 رابعا في فقرته السادسة من م ش-الفصل 7 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.