Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25487 بتاريخ 14/12/2021 : وجوب استكمال محكمة الأصل للأعمال الاستقرائية اللازمة للكشف عن الحقيقة قبل الجزم بعدم قيام الدليل
Principe juridique
- يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي المستندات الواقعية والقانونية التي تأسس عليها القضاء حتى في صورة الحكم بالبراءة، بما يمكّن من مراقبة سلامة التعليل وعدم قيامه على مجرد الافتراض.
- حرية القاضي في تكوين قناعته لا تعفي محكمة الأصل من استكمال ما يلزم من أعمال استقرائية للكشف عن الحقيقة، فإذا انتهت إلى عدم ثبوت عنصر جوهري دون اتخاذ ما يلزم للتحقق منه كان تعليلها قاصرا ومشوبا بتحريف الوقائع.
- استبعاد المؤيدات الجوهرية المقدمة من المتضرر دون إجراء ما يلزم للتحقق من مدى انطباقها على موضوع النزاع يؤدي إلى خرق القانون ويجعل الحكم عرضة للنقض والإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.