Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25293.2015 بتاريخ 10/01/2019 : لا ينطبق تحجير التعاقد مع النفس إلا عند اجتماع صفة الممثل القانوني لطرفي العقد في نفس التصرف

J P 25293.2015/201910 janvier 2019

Principe juridique

  1. محكمة الإحالة ملزمة بإعادة النظر فيما تسلّط عليه النقض ولا يجوز لها إغفال أحد أوجهه أو استبعاده بدعوى عدم جدوى البت فيه دون تسبيب قانوني يبين موقفها منه، وإلا عدّ قرارها منعدم التعليل.
  2. عند صحة التوكيل في بيع عقار وإمضاء العقد وقبض الثمن، فإن عدم تحديد الثمن أو البيع بأقل من الثمن الرائج لا يفضي آليا إلى إبطال العقد متى كان ذلك التجاوز مندرجا في نطاق مسؤولية الوكيل تجاه موكليه طبقا لأحكام الوكالة.
  3. لا ينطبق التحجير المتعلق بمنع من له التصرف بالنيابة عن غيره من أن يعقد لنفسه ولو بواسطة إلا إذا اجتمعت في شخص واحد صفة ممثل الطرف الآخر وصفة المتعاقد لفائدته الخاصة في ذات العقد، فلا مجال لتطبيقه متى كان الطرف المُمَثَّل قد وقع تمثيله تمثيلا صحيحا بواسطة ممثل آخر مستقل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.