Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25475 بتاريخ 30/06/2021 : رفض دعوى القسمة عند عدم ثبوت الوضعية الاستحقاقية على وجه منضبط
Principe juridique
- التثبت من ثبوت الملكية وتحديد المنابات على وجه منضبط يعد عملا تمهيديا لازما قبل النظر في إفراز المنابات وقسمة المال الشائع.
- للمحكمة رفض دعوى القسمة كلما كانت الوضعية الاستحقاقية بين الشركاء غير ثابتة سواء من حيث مقدار المناب أو من حيث وصفه.
- اختلاف التجزئة المضمنة بشهادة الملكية عن الوضعية الواقعية والمادية للعقار يفضي إلى غموض استحقاق الشركاء بما يجعل المرور إلى القسمة سابقا لأوانه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 119 من م ح ع-الفصل 120 من نفس المجلة-الفصول 305 وما بعده من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.