Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25475 بتاريخ 30/06/2021 : رفض دعوى القسمة عند عدم ثبوت الوضعية الاستحقاقية على وجه منضبط

J P 25475/202130 juin 2021

Principe juridique

  1. التثبت من ثبوت الملكية وتحديد المنابات على وجه منضبط يعد عملا تمهيديا لازما قبل النظر في إفراز المنابات وقسمة المال الشائع.
  2. للمحكمة رفض دعوى القسمة كلما كانت الوضعية الاستحقاقية بين الشركاء غير ثابتة سواء من حيث مقدار المناب أو من حيث وصفه.
  3. اختلاف التجزئة المضمنة بشهادة الملكية عن الوضعية الواقعية والمادية للعقار يفضي إلى غموض استحقاق الشركاء بما يجعل المرور إلى القسمة سابقا لأوانه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 119 من م ح ع-الفصل 120 من نفس المجلة-الفصول 305 وما بعده من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.